وقال أبو حنيفة وأصحابه: لها الخيار على الفور في أصح القولين (١). وفي القول الثاني على التراضي (٢). وفي وقته على هذا القول: قولان:
أحدهما: أنه (يتقدر) (٣) بثلاثة أيام.
والثاني: لها الخيار إلى أن تمكنه من وطئها (٤).
فإن ادعت الجهل بالعتق، (٥) وكانت في موضع لا يخفى عليها