Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 431

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح المشرك

وذكر في الحاوي: وجهين في صرف الباقي إلى البواقي، وذكر: أن أصحهما أن يدفع.

فإن أسلم وتحته أربع كتابيات، وأسلمن معه أربع وثنيات كن تحته (١) ومات، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي القاسم الداركي، أنه لا يوقف شيء (٢).

والثاني: أنه يوقف، وهو الأظهر (٣).

فإن قال في الاختيار: اخترت فراق هؤلاء، فهل يكون ذلك طلاقًا أو فسخًا؟

قال القاضي أبو الطيب: فيه نظر، ويحتمل: أن يكون طلاقًا.

وذكر الشيخ أبو حامد: أنه فسخ.

قال الشيخ أبو نصر: وما ذكره القاضي أبو الطيب ﵀ مخالف لنص السنة.

(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٤): (قلت) (٥) ويحتمل أن يكون صريحًا فيها، فيرجع في التعيين إليه.

فإن أسلم وتحته أم وبنتها، وأسلمتا معه (٦)، فإن لم يكن قد دخل

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 431 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.