أحدنا قبل الآخر (١)، وقال الزوج: أسلمنا معًا، فالنكاح بحاله (٢)، (والقول) (٣): قول الزوج في أحد القولين وهو اختيار المزني (٤).
(وإن) (٥) أسلما بعد الدخول واختلفا، فقال الزوج: أسلمت قبل انقضاء عدتها، فالنكاح بحاله، وقالت المرأة: بل أسلمت بعد انقضاء عدتي فلا نكاح بيننا.
ققد نص الشافعي ﵀: على أن القول: قول الزوج.
ونص في الرجعية والمرتدة: في مثل هذا أن القول: قول المرأة (٦).