ويثبت في الصداق، خيار العيب (١).
وقال أبو حنيفة: لا يرد (الصداق) (٢) بالعيب اليسير (٣).
ولا يثبت في الصداق خيار الشرط، ولا خيار المجلس (٤)، وإن شرط فيه الخيار، لم يبطل (النكاح) (٥) في أصح الوجهين (٦).
وتملك المرأة الصداق (المسمى) (٧) بالعقد، إن كان
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
ويثبت في الصداق، خيار العيب (١).
وقال أبو حنيفة: لا يرد (الصداق) (٢) بالعيب اليسير (٣).
ولا يثبت في الصداق خيار الشرط، ولا خيار المجلس (٤)، وإن شرط فيه الخيار، لم يبطل (النكاح) (٥) في أصح الوجهين (٦).
وتملك المرأة الصداق (المسمى) (٧) بالعقد، إن كان
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 454 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2684)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.