وحكي عن مالك أنه قال: لا يجوز للزوج وطاها حتى يُسلم إليها صداقها، أو شيئًا منه (١).
فإن هلك الصداق في يد الزوج، هلك من ضمانه (٢)، وفيما ترجع (به) (٣) المرأة؟ قولان:
قال في القديم: (ترجع) (٤) إلى قيمة العين أكثر ما كانت من
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
وحكي عن مالك أنه قال: لا يجوز للزوج وطاها حتى يُسلم إليها صداقها، أو شيئًا منه (١).
فإن هلك الصداق في يد الزوج، هلك من ضمانه (٢)، وفيما ترجع (به) (٣) المرأة؟ قولان:
قال في القديم: (ترجع) (٤) إلى قيمة العين أكثر ما كانت من
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 456 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2686)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.