أحدهما: أنه يسقط نصف المهر كالخلع (١).
والثاني: أنه يسقط جميعه (٢).
(وإن) (٣) قتلت الحرة نفسها قبل الدخول، فالمنصوص، أنه لا يسقط مهرها.
وقال في الأمة: إذا قتلت نفسها، أو قتلها مولاها، أنه يسقط مهرها.
فمن أصحابنا: من خرج (المسألتين) (٤) على قولين، وهو قول أبي العباس بن سريج (٥).
أصحهما: أنه لا يسقط، وهو قول أبي حنيفة (واختيار) (٦) المزني.
وقال أبو إسحاق: يسقط في الأمة، ولا يسقط في الحرة (٧).