وأكثر أصحابنا قالوا: لا يرجع في العين (١).
وإن كان الصداق نخلًا عليه طلع غير (مؤبر) (٢) فبذلت له المرأة نصفها مع الطلع ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجبر الزوج على قبولها، وهو المنصوص عليه (٣).
والثاني: أنه لا يجبر (٤).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
وأكثر أصحابنا قالوا: لا يرجع في العين (١).
وإن كان الصداق نخلًا عليه طلع غير (مؤبر) (٢) فبذلت له المرأة نصفها مع الطلع ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجبر الزوج على قبولها، وهو المنصوص عليه (٣).
والثاني: أنه لا يجبر (٤).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 471 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2701)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.