وقال (في الدين) (١) زفر: لا يرجع في جميع ذلك، لأن عنده الدراهم، والدنانير، تتعين بالنصين.
فأما إذا أصدقها عينًا (فوهبته) (٢) منه نصفها، ثم طلقها قبل الدخول.
- فإن قلنا: إذا وهبته الجميع يرجع، ففي النصف أولى، وفي كيفية الرجوع، ثلاثة أقوال.
أحدها: أنه يرجع بالنصف الآخر بعينه.
والثاني: أنه يرجع (في نصف النصف الباقي) (٣) وقيمة (نصف) (٤) الموهوب.
والثالث: أنه بالخيار (بين) (٥) أن يرجع في نصف النصف،