(أو) (١) سكتت عن ذكر المهر، ففي وجوب المهر لها بالعقد قولان:
أصحهما: أنه لا يجب لها مهر (٢)، وإذا طلقها قبل الدخول (وجبت) (٣): لها المتعة (٤).
وإن دخل بها، وجب لها مهر المثل (٥).
ومن أصحابنا: من خرج، أنه لا يجب لها شيء بالدخول أيضًا.
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
(أو) (١) سكتت عن ذكر المهر، ففي وجوب المهر لها بالعقد قولان:
أصحهما: أنه لا يجب لها مهر (٢)، وإذا طلقها قبل الدخول (وجبت) (٣): لها المتعة (٤).
وإن دخل بها، وجب لها مهر المثل (٥).
ومن أصحابنا: من خرج، أنه لا يجب لها شيء بالدخول أيضًا.
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 488 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2718)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.