ومتى فرض لها مهر المثل، أو ما يتفقان عليه، فحكمه، حكم المسمى في العقد في الاستقرار بالموت (والدخول) (٢)، (والتنصيف) (٣) بالطلاق قبل الدخول، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: يسقط المهر، وتجب لها المتعة (٤).
فإن لم يفرض (لها مهر) (٥) حتى مات عنها، قبل الدخول، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب عليه المهر، وهو قول أبي حنيفة (٦).
والثاني: أنه لا يجب، وهو قول مالك (٧).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 490 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2720)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.