Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 494

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

أحدهما: أنهما سواء.

والثاني: يعتبر بالأخوات من الأب والأم (١).

فإن عدم نساء العصبات، ففي اعتبار (نساء) (٢) عصبات المولى المعتق وجهان فإن اجتمع جدتان، أم أم، وأم أب، ففيه ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه يعتبر بأم الأب.

والثاني: بأم الأم.

والثالث: أنهما سواء.

فإن تزوج امرأة، (وأصدقها) (٣) أن يعتق (عبده) (٤) سالمًا عنها، صح الصداق، ويلزمه عتقه عنها، فإن طلقها قبل الدخول، وقبل (عتقه) (٥) عنها، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يعتق عنها نصفه، ويقوم عليها النصف الآخر إذا كانت موسرة.

والثاني: أنه لا يعتق عنها شيئًا.

فإن زوج عبده بأمة غيره، وجعل رقبته صداقًا لها، ثم طلقها الزوج قبل الدخول، ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 494 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.