- (فإن) (١) قلنا: يثبت الفسخ، فحاكمته قبل الدخول، ورضيت، ثم حاكمته بعد الدخول، فهل يثبت لها الخيار؟ فيه وجهان:
(وقال) (٢) أبو حنيفة: لا يثبت الفسخ بذلك.
(إذا) (٣) زوج الأب ابنه الصغير، ولا مال له، ففيه قولان:
(قال) (٤) في القديم: يضمن الأب المهر (٥).
وحكي في الحاوي (وجه) (٦) آخر: أنه (يلزم) (٧) الأب المهر، التزام (تحمل) (٨) (فيكون) (٩) الابن منه (بريئًا) (١٠).
وقال في الجديد وهو الأصح: أنه يجب على الابن دون الأب (١١).