وقيل يجب المهر، وليس بصحيح (١).
وإن وطىء المرتهن الجارية المرهونة بإذن (الراهن) (٢)، جاهلًا بالتحريم، ففيه قولان:
قولان:
أحدهما: أنه لا يجب المهر (٣).
والثاني: (أنه) (٤) يجب، وهو قول أبي حنيفة (٥).
فإن أتت بولد من هذا الوطء، ففي وجوب قيمته طريقان-:
أحدهما: فيه قولان (٦).
والثاني: قال أبو إسحاق: (تجب) (٧) قيمته يوم (سقط) (٨)، قولًا واحدًا (٩)، والأول أظهر (١٠).