فأما المطلقة بعد الدخول، ففيها قولان:
قال في القديم: لا يجب لها المتعة، وهو قول أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد (١).
وقال في الجديد: تجب وهي الرواية الأخرى عن أحمد (٢).
فإن كانت الزوجة أمة، فاشتراها الزوج (٣).
فمن أصحابنا من قال: هي على القولين (٤).
وقال أبو إسحاق: إن كان مولاها قد طلب البيع، لم يجب (٥)، وإن كان الزوج قد طلب وجبت (٦).
وتجب المتعة، على كل زوج، حر، وعبد (٧).