(الصلاة) (١) (والرواية) (٢) الثانية. أنها إلى تقدير الحاكم (٣)، فإن طلقها بعد ما فرض لها قبل الدخول وجب لها نصف المفروض (٤)، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: يسقط، وتجب المتعة (٥).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
(الصلاة) (١) (والرواية) (٢) الثانية. أنها إلى تقدير الحاكم (٣)، فإن طلقها بعد ما فرض لها قبل الدخول وجب لها نصف المفروض (٤)، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: يسقط، وتجب المتعة (٥).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 514 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2744)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.