(ويكره) (١) النثار، والتقاطه، وهو قول مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد (٢).
وقال أبو حنيفة: لا يكره، وبه قال النخعي، والحسن البصري.
(وحكي) (٣) عن الداركي أنه قال (٤): إذا التقط النثار، فهل للذي نثره أن يسترجعه من الآخذ له؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (٥) له ذلك.