وقال أبو إسحاق: إِن كان بيدها صنعة تعملها في بيت الزوج، كالغزل، والنسيج، وجب تسليمها بالليل والنهار (١).
والمذهب: الأول (٢).
ويجوز للمولى بيعها، ولا يكون بيعها طلاقًا (٣).
وحكي عن عبد اللَّه بن عباس ﵄ أنه قال: بيعها طلاقها.
وله أن يجبر امرأته على الغسل، من الحيض، والنفاس (٤)، وإن كانت ذمية.
وقال أبو حنيفة: ليس له أن يجبر زوجته الذمية على الغسل.
وهل يملك أن يجبر زوجته على الغسل من الجنابة؟ فيه قولان:
أحدهما: له ذلك (٥).
والثاني: ليس له (٦).
وفي (إِجباره لها) (٧) على التنظيف، والاستحداد وجهان (٨).