(فإن) (١) خرج في ليلتها (لضرورة) (٢) (بأن) (٣) أكرهه (سلطان) (٤) على الخروج ظلمًا، فهل يجب عليه القضاء؟ فيه وجهان.
أحدهما: عليه القضاء.
والثاني: لا قضاء عليه.
ويجوز أن يخرج بالنهار إلى غيرها (٥) (للزيارة) (٦) أو أخذ حاجة، ولا يطيل، فإن أطال، لزمه القضاء، فإن دخل إليها بالنهار (فوطئها) (٧) وانصرف، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه أن يخرج في نهار الموطوءة، فيطِىء التي خرج في (يومها) (٨).
والثاني: أنه لا يلزمه شيء (٩).
وإن دخل إليها لحاجة، فهل يجوز أن يقبلها؟ فيه وجهان: