فإن (أراد) (١) السفر بواحدة من نسائه، لم يجز (له) (٢) إلّا بقرعة (٣)، وإذا سافر بقرعة، لم يقض للبواقي (مدة السفر) (٤).
(وقال) (٥) داود: يقضي، وهل يقضي ما مضى في السفر القصير؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يقضي (٦).
فإن زفت (إليه) (٧) امرأتان في ليلة واحدة (٨)، فأراد أن يسافر