ويصح الخلع مع غير الزوجة، بأن يقول رجل للزوج. طلق امرأتك بألف (١).
وقال أبو ثور: لا يصح، وقد خرجه بعض أصحابنا وجهًا في خلع (الأجنبي) (٢).
ويصح الخلع بلفظ الطلاق، والخلع، فإن خالعها بصريح الخلع، ولم (ينو) (٣) به الطلاق، ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه طلاق، وهو اختيار المزني، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والثوري (٤).
(والثاني) (٥): أنه فسخ، وهو قول أحمد، وأبي ثور، واختاره ابن المنذر (٦).