Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 548

  1. كتاب الخلع

والثاني: أنه يرجع عليها (١)، وبماذا يرجع؟ على ما ذكرناه من القولين (٢).

وعلى هذا: لو خالعها على خياطة ثوب، فتلف الثوب، فهل تسقط الخياطة على القولين (٣)؟

وذكر في الحاوي: أن هذه المسألة تبنى على ثلاثة أصول، في كل واحد منهما قولان:

أحدهما: (أن) (٤) الصفقة: إذا جمعت بيعًا وإجارة، فيه قولان.

والثاني: السلم في جنسين إلى أجل واحد، فيه قولان.

والثالث: السلم إلى أجلين، فيه قولان.

فمن أصحابنا: من خرج هذه المسألة على قولين.

وقال أبو إسحاق، والقاضي أبو حامد: يصح الخلع قولًا واحدًا.

فإن مات الولد بعد مضي أحد الحولين من الرضاع، وقلنا: لا يأتيها بولد آخر، بطل الخلع في الحول الثاني، وهل يبطل في الحول الأول (٥)؟

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 548 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.