الخلع، فإن وجد به عيبًا فرده، (رجع) (١) إلى مهر المثل في قوله الجديد، وإلى قيمته سليمًا في قوله القديم.
وحكى الشيخ أبو نصر ﵀ عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: (حتى) (٢) على قوله (القديم لا يرده) (٣)، ويرجع بأرش العيب.
وقال غيره من أصحابنا: يرده.
وإن أعطته العبد وهو (مكاتبة) (٤)، أو لم يكن لها، فهل يقع الطلاق؟ فيه وجهان.
حكى أبو علي بن أبي هريرة: أنه لا يقع (وشبه) (٥) الوجهين (منه) (٦) إذا وكله في شراء عبد بعينه فاشتراه، فبان به عيب، هل له رده قبل استئذان الموكل؟ فيه وجهان:
فإن خالعها على عبد لها أبق، ففي صحة الخلع وجهان:
أصحهما: أنه لا يصح.
(فإن) (٧) قال: إن أعطيتني خمرًا، أو خنزيرًا، (أو) (٨)