Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 553

  1. كتاب الخلع

فإن قال: إن أعطيتني ألفًا: فأنت طالق، فأعطته ألفين، طلقت (١).

وحكي عن بعض أهل العراق: أنها إذا كانت تملكه، لم تطلق (٢).

(فإن) (٣) قال: إن عطيتني ألفًا، فأنت طالق، فأعطته ذلك، وأمكنه أخذها، طلقت وإن لم يأخذها وهي تستحق الألف التي بذلتها، فيه وجهان:

أحدهما: أنه يستحقها، ليس لها إبدالها.

فإن قال: إذا جاء رأس الشهر، فأنت طالق على ألف، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يصح (٤).

والثاني: لا يصح (٥).

فعلى هذا: إذا وجد الشرط، وقع الطلاق، ووجب مهر المثل. ولا يلحق المختلعة طلاق، وهو قول مالك، وأحمد (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 553 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.