والثاني: يلزمها أكثر الأمرين، من مهر المثل، أو القدر الذي قدرته (١).
وإن خالع الوكيل على خمر، أو خنزير، وجب عليها مهر المثل (٢).
(قال) (٣) المزني ﵀: يجب أن لا يقع الطلاق (٤).
قال أصحابنا: إنما أراد الشافعي ﵀، وكيل المرأة إذا بذل الخمر، والخنزير ليطلق (فأوقع) (٥) الزوج الطلاق عليه وقع.
وحكى في الحاوي: فيه وجهين.
أحدهما: أن الطلاق لا يقع، تغليبًا لحكم الملك المفقود.
والثاني: يقع تغليبًا لحكم الصفة، وحكى على هذا في وجوب المهر وجهين.