وقال أبو حنيفة (وأحمد) (١): القول: قول المرأة إذا اختلفا في قدر العوض (٢).
وحكى في الحاوي عن أبي يوسف، وابن أبي ليلى: أنه لا يصح خلع السفيه ولا طلاقه.
(وقال) (٣) في الأم: لو قالت إحدى امرأتيه: طلقني وضرتي بألف، فطلقها، وقع الطلاق ووجب العوض على الباذل له (٤).
قال أصحابنا: ويكون في العوض قولان:
أحدهما: المسمى (٥).
والثاني: أن التسمية (تفسد) (٦)، ويجب مهر مثلها، (أو