ومن زال عقله، بشرب الخمر (١).
فالمنصوص: أنه يقع طلاقه.
وروى المزني أنه قال في القديم: لا يصح ظهاره، والطلاق، والظهار واحد.
فمن أصحابنا: من قال فيه قولان:
أحدهما: أنه لا يصح، وهو اختيار المزني، (وأبي) (٢) ثور، وداود (٣).
والقول الثاني: وهو الصحيح، أنه يقع طلاقه (٤)، وبه قال أبو