أحدهما: أنه بمنزلة الزوجة في المسألتين.
والثاني: (أنه) (١) لا يقع.
ويصح إضافة الطلاق إلى كل (جزء شائع) (٢) ومعين، من المرأة، ويقع به الطلاق.
وفي كيفية وقوعه وجهان:
(أحدهما) (٣): أنه يقع على الجميع باللفظ (٤).
والثاني: أنه يقع على (الجزء) (٥) المسمى، ثم يسرى إلى الباقي (٦).
وإن قال: لونك طالق، ففيه وجهان:
أحدهما: يقع (٧).
والثاني: لا يقع (٨).