وقال أحمد: يقع إذا أضافه إلى عضو لا ينفصل في حال الحياة، وأما الشعر، والظفر والسن فلا يصح إضافة الطلاق إليه (١).
ويجوز إضافة الطلاق إلى الزوج، بأن يقول لها: أنا منك (طالق) (٢) أو يجعل الطلاق إليها (فتقول له) (٣) أنت طالق (٤).
وقال أبو حنيفة: لا يقع الطلاق بإضافته إليه بالصريح (٥).
(واختلف) (٦) أصحابنا في إضافة العتق إلى المولى.