(صدقه) (١) جاز أن تقيم معه، وإن رآهما الحاكم على الاجتماع، فرق بينهما في أحد الوجهين بحكم الظاهر (٢).
والثاني: (أنه) (٣) لا يفرق بينهما (٤).
وقال داود: لا يقع الطلاق بالصريح إلا بالنية.
فأما إذا قال: أنت (الطلاق) (٥)، أو أنت (طلاق) (٦) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه صريح، وهو قول مالك، وأبي حنيفة (٧).
والثاني: أنه كناية (٨).
(فأما) (٩) الكنايات، فهي ما يشبه الطلاق، ويدل على الفراق، ولا يقع الطلاق بشيء منها، من غير نية بحال (١٠).