اخترت الأزواج ونوت (١) الطلاق، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يقع (٢).
والثاني: أنه (لا يقع) (٣)، وهو قول أبي إسحاق.
وإن قالت: اخترت (أبوي) (٤)، (ونوت) (٥) الطلاق، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يقع (٦).
والثاني: (أنه) (٧) يقع (٨)
وإن قال: أمرك بيدك، ونوى (انجاز) (٩) الطلاق، (ففيه) (١٠) وجهان: