نوى أحدهما دون الآخر، لم يقع شيء، وبه قال أحمد (١).
وقال أبو حنيفة: يكفي (نية) (٢) الزوج، (وتقع) (٣) طلقة (بائنة) (٤)، وإن نوى الثلاث لم يقع إلا واحدة.
وقال مالك: إذا نويا الطلاق، وقع الثلاث، إن (كانت) (٥) مدخولًا بها، وإن لم يكن مدخولًا بها، قبل ما أراده، من واحدة، (أو اثنتين) (٦).
وقال الحسن، والليث: يكون ثلاثًا.