Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 68

  1. كتاب الخلع
  2. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

وقال أحمد: لا ترفع الطلاق خاصة (١).

وحكى في الحاوي عن الأوزاعي، وابن أبي ليلى: أنها ترفع (الايمان كلها) (٢)، ولا ترفع الناجز من العتق، والطلاق، والنذر، والاقرار.

فإن قال: أنت طالق ثلاثًا (وثلاثا) (٣) إن شاء اللَّه، أو قال (أنت) (٤) طالق ثلاثا وواحدة إن شاء اللَّه.

قال الشيخ أبو نصر ﵀: الذي يقتضيه المذهب (أن) (٥) لا يقع طلاقه، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: يقع ويبطل الاستثناء.

فإن قال: أنت طالق ثلاثا يا طالق إِن شاء اللَّه، طلقت واحدة.

وقال محمد: يرجع الاستثناء إليهما.

(فإن) (٦) قال: أنت طالق إلا أن يشاء اللَّه، ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 68 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.