وقال أحمد: لا ترفع الطلاق خاصة (١).
وحكى في الحاوي عن الأوزاعي، وابن أبي ليلى: أنها ترفع (الايمان كلها) (٢)، ولا ترفع الناجز من العتق، والطلاق، والنذر، والاقرار.
فإن قال: أنت طالق ثلاثًا (وثلاثا) (٣) إن شاء اللَّه، أو قال (أنت) (٤) طالق ثلاثا وواحدة إن شاء اللَّه.
قال الشيخ أبو نصر ﵀: الذي يقتضيه المذهب (أن) (٥) لا يقع طلاقه، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: يقع ويبطل الاستثناء.
فإن قال: أنت طالق ثلاثا يا طالق إِن شاء اللَّه، طلقت واحدة.
وقال محمد: يرجع الاستثناء إليهما.
(فإن) (٦) قال: أنت طالق إلا أن يشاء اللَّه، ففيه وجهان: