والثاني: (أنه) (١) (يقع) (٣) في الحال (طلقتان) (٣).
فإن قال: أنت طالق ثلاثًا، بعضهن للسنة، وبعضهن للبدعة (٤) ثم قال: أردت طلقة في الحال، وطلقتين في (الحالة الأخرى) (٥)، لم يقبل قوله في قول أبي علي بن أبي هريرة في الحكم، ويدين فيما بينه وبين اللَّه ﷿ (٦).
والمذهب: أنه يقبل قوله في الحكم أيضًا (٧).
وقال المزني: يقع في الحال طلقة إذا طلق.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 72 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2873)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.