وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يقع طلقة (١).
(وإن) (٢) قال لامرأتيه: أن حضتما حيضة فأنتما (طالقان) (٣)، لم تنعقد الصفة في أحد الوجهين (٤).
والثاني: أنهما إذا حاضتا، طلقتا.
فإن قال لها: إن حضت فأنت طالق وهي حائض.
قال الشيخ أبو نصر: الذي يقتضيه المذهب، أن تطلق بما يتجدد من الحيض (٥)
وحكى عن أبي يوسف أنه قال: لا تطلق حتى تحيض حيضة أخرى، (وكذا) (٦) إذا قال: إذا مرضت وكانت مرضة (٧).