Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 78

  1. كتاب الخلع
  2. باب الشرط في الطلاق

وطئها، ووضعت لأكثر من ستة أشهر من تاريخ العقد، والوطء جميعًا، طلقت على قول أبي إسحاق (١).

وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا تطلق (٢).

وإن لم يظهر بها حمل، ومضت ثلاثة أقراء، ولم (تعرض) (٣) (ريبة) (٤) فهل تحل للأزواج؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنها تحل.

والثاني: (أنها) (٥) لا تحل حتى يمضي عليها أكثر مدة الحمل.

وإن عرضت لها (ريبة) (٦) بعد الأقراء، بأن ظهر بها أمارات الحمل، فهل يحل له وطئها؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يستبيح وطئها بذلك.

والثاني: لا يستبيح (بذلك) (٧).

فإن قال: إن كنت حاملًا، فأنت طالق، فهل يحرم وطئها مثل الاستبراء؟ فيه وجهان: (٨)

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 78 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.