فإن قال لزوجته الصغيرة: أنت طالق إن شئت (فقالت) (١): (قد) (٢) شئت قال ابن حداد: (لا) (٣) يقع الطلاق.
ومن أصحابنا من قال: يقع الطلاق.
(فإن) (٤) قال للبالغة: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت وكانت كاذبة فهل يقع الطلاق في الباطن على الوجهين.
(وذكر) (٥) في الحاوي: (أنه) (٦) إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت (إن شئت فقال: قد شئت) (٧) ففيه وجهان:
(أظهرهما) (٨): أنه لا يقع الطلاق (٩).
والثاني: أنه يقع.
فإن قال: أنت طالق لرضا فلان، وقال: أردت به إن رضي فلان