وقال: قصدت به الشرط (فإنه) (١) يكون شرطًا كذا ذكر القاضي أبو الطيب ﵀ (٢).
فإن قال: (إن كلمتني) (٣)، فأنت طالق، فكلمته وهو أصم بحيث يسمع لو كان سميعًا ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحنث.
والثاني: لا يحنث، (قال) (٤) أبو إسحاق: وهو الأصح.
(وإن) (٥) كلمته بالإشارة فهل يحنث؟ فيه وجهان: