Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 114

  1. كتاب الخلع
  2. باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين

(فقال) (١) أبو إسحاق: القولان فيمن عين طلاقها، ثم أشكلت، وفيمن (طلقها) (٢) من غير تعيين.

ومنهم من قال: القولان في الطلاق المعين إذا أشكل (٣)، وأما المطلق، فقولًا واحدًا لا يرجع إليه.

(فإن) (٤) ماتت أحداهما، ثم مات الزوج قبل البيان، عزل من تركة الأولى سهم، (زوج) (٥)، ومن تركة الزوج سهم زوجة يكون موقوفًا (٦).

فإن قال (وارث) (٧) الميتة: هي المطلقة، فلا ميراث للزوج، وقالت الباقية: أنا الزوجة، فلي الميراث، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يرجع إلى بيان الوارث، فيحلف (لورثة) (٨) الميتة أنه لا يعلم أنه طلقها، ويستحق من تركتها ميراث زوج، ويحلف (للباقية) (٩) (أنه) (١٠) طلقها، ويسقط ميراثها من الزوج.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 114 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.