فإن وطئها ولم يراجعها حتى انقضت العدة، لزمه مهر المثل (١)، وإن راجعها بعد الوطىء، فقد قال الشافعي ﵀ في الرجعية: عليه المهر.
وقال في المرتد: إذا وطىء امرأته في العدة، ثم أسلم قبل انقضاء العدة، لا مهر عليه، واختلف أصحابنا (في ذلك) (٢).
فقال أبو سعيد الاصطخري: في المسألتين قولان بنقل الجوابين (٣).
وحمل أبو إسحاق، وأبو العباس: المسألتين على ظاهرهما، وفرق بينهما (٤).