Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 145

  1. كتاب الإيلاء

ومن أصحابنا من قال: هذا يختلف باختلاف حاله دون (ازادته) (١)، فإن كان الولد طفلًا، لا يجوز قطع رضاعه قبل أربعة أشهر، كان موليًا، وإن كان مشتدًا، يجوز قطع رضاعه قبل أربعة أشهر، لم يكن موليًا.

والأول: أصح وهو قول بن سريج، لأن قطعها لرضاعة ممكن، وإن لم يجز في الشرع.

(فإن) (٢) قال: واللَّه لا وطئتك حتى يجيء المطر.

فمن أصحابنا: من جعله في (أول) (٣) الصيف بمنزلة الثلج، (يكون) (٤) موليًا.

ومن أصحابنا من قال: لا يكون موليًا، بخلاف (الثلج) (٥) لأن المطر قد يجيء في الصيف.

فإن قال: واللَّه لا وطئتك حتى أبيع عبدي، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٦) (لا) (٧) يكون موليًا.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 145 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.