وقال مالك وأحمد: يكون مظاهرًا بكل حال (١).
فإن قال لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي إن شاء اللَّه، لم يكن مظاهرًا، كالطلاق (٢).
وحكى الشيخ أبو حامد: أنه ذكر في القديم قولين:
أحدهما: يكون مظاهرًا.
قال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا لا يجيء على أصله.
ويصح الظهار المؤقت، كقوله: أنت عليّ كظهر أمي شهرًا، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (٣).