- فإذا قلنا: يكون مظاهرًا، فإذا مضى زمانه، زال الظهار إلا أنه إذا لم يطلقها عقيب الظهار، وأمسكها في الشهر، فهل يكون (عودًا ظاهرًا؟ ) (٢)؟ (نصه) (٣) أنه يصير عائدًا، وإنما تجب الكفارة عليه بالوطء.
ومن أصحابنا من قال: يصير عائدًا، والأول أظهر (٤).
- (وإذا) (٥) قلنا: لا يكون مظاهرًا، فوطىء في المدة، هل تجب عليه الكفارة؟ ففيه وجهان:
أحدهما: أن عليه كفارة (يمين) (٦).
والثاني: وهو الأصح، أنه لا كفارة عليه.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 172 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2973)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.