وقال داود: تجب الكفارة بتكرار لفظ الظهار (١).
وقال الحسن البصري، وطاوس والزهري: العود الوطء (٢).
وقال مالك وأحمد: العود، العزم على الوطء (٣).
وقال مالك: لو مات بعد العزم على الوطء، سقطت الكفارة، وإن (كانت) (٤) قد وجبت (٥).
وقال أبو حنيفة: الكفارة شرط في إباحة الوطء، وليست واجبة عليه (٦).