وقال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي: يجب عليه صرفها في الكفارة، وإن كان محتاجًا إليها.
فإن كان له مال غائب وعليه ضرر في تأخير التكفير بالصوم (١)، (بأن يكون) (٢) في الظهار ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (٣) لا يكفر بالصوم (٤).
والثاني: (أنه) (٥) يكفر (به) (٦)، وهو قول أبي حنيفة بكل حال (٧).
(وإن) (٨) اختلفت حاله من حين وجوب الكفارة إلى حين الأداء، ففيه ثلاثة أقوال.