Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 190

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب كفارة الظهار

قال أصحابنا: هذا إذا (قلنا) (١) يسري بنفس اللفظ.

وإن نوى عتق نصيبه عن الكفارة.

- فإن قلنا: تسري باللفظ، أو (مراعيًا) (٢)، لم يجزه النصيب الآخر عن الكفارة (وحكي فيه وجه آخر: أنه يجزئه.

- وإن قلنا: يسري بأداء القيمة، فنوى عند أداء القيمة، عتق باقيه عن الكفارة) (٣). ففيه وجهان:

أحدهما: يجزئه.

والثاني: لا يجزئه، وهو اختيار الشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب.

وحكى في وقت نية التكفير في نصيب شريكه ثلاثة أوجه:

أحدها: (أنها) (٤) تعتبر مع دفع القيمة.

والثاني: وقت اللفظ بالعتق.

والثالث: أنه (مخير) (٥) بين أن ينوي مع اللفظ بالعتق، وبين أن ينوي مع دفع القيمة، وإن كان معسرًا فأعتق نصيبه عن كفارته، واشترى نصيب شريكه وأعتقه عن كفارته أجزأه (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 190 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.