Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 192

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب كفارة الظهار

عن كفارة الظهار، فإنه يجزىء عن (الكفارتين) (١) وهل يكون (مبعضًا) (٢) على ما ذكره (أو مكملًا) (٣)؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون مبعضًا على ما ذكرناه، وهو ظاهر كلامه.

والثاني: أنه يكون مكملًا، وهو ظاهر قوله في الأم، وهو قول ابن (سريج) (٤) (وابن) (٥) خيران.

فإن قال لغيره: اعتق عبدك عني فأعتقه عنه، دخل العبد في ملكه، وعتق عليه بعوض كان، أو غير عوض.

واختلف أصحابنا في وقت وقوع العتق.

فقال أبو إسحاق: (يقع) (٦) العتق والملك معًا في حالة واحدة.

ومن أصحابنا من قال: يدخل في ملكه، ثم يعتق عليه، وهو الأصح (٧).

وفيه وجه آخر: (ذكره) (٨) الشيخ أبو حامد، أنه (يملكه) (٩) بلفظ العتق، ثم يعتق عليه بعد حصول ملكه فيه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 192 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.