(فمنهم من قال: يجوز أن (يولد) (١) له بعد عشر سنين، ولا يجوز أن يولد له قبل ذلك، وهذا ظاهر النص) (٢).
ومنهم من قال: يجوز أن يولد له بعد تسع سنين، ولا يولد له قبل ذلك (٣).
وحكي (عن أبي حنيفة) (٤): (يجوز أن يولد) (٥) لاثنتي عشرة سنة.
وإن كان الزوج مجبوبًا.
فقد روى المزني ﵀: أن له أن يلاعن.