وإن أتت به لأكثر من أربع سنين (١)، وكان الطلاق رجعيًا، ففيه قولان:
أصحهما: أنه ينتفي عنه بغير لعان (٢).
والقول الثاني: أنه يلحقه (٣)، فعلى هذا: إلى متى يحلقه ولدها؟ فيه وجهان:
أحدهما: قال أبو إسحاق (يلحقه) (٤) أبدًا.
ومن أصحابنا من قال: يلحقه إلى أربع سنين من وقت انقضاء العدة وهو الصحيح (٥).
وإن كان الطلاق بائنًا، لم يلحقه، (وتنقضي) (٦) العدة، بالولادة على قول جمهور أصحابنا.
وقال القاضي أبو الحسن الماوردي: عندي أنها تنقضي (بالشهور، أو بالأقراء قبل الولادة) (٧).