ومنهم من قال: فيه قولان:
أحدهما: أنه لا يلاعن (حتى ينفصل) (١).
والصحيح: (أنه يلاعن) (٢).
(وإن) (٣) استلحق حمل امرأته، لم يكن له نفيه بعد ذلك.
وقال أحمد: لا يصح استلحاقه حتى ينفصل.
(وإن) (٤) ملك أمة (٥) فوطئها، وصارت فراشًا (له) (٦) فإن أتت بولد لمدة الحمل، من (يوم) (٧) الوطء، لحقه (٨).