فإن قدم الرجل لفظ اللعنة على الشهادة (أو) (١) قدمت المرأة لفظ الغضب على الشهادة ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز (٢).
والثاني: لا يجوز (٣).
فإن لاعن بالعجمية، وهو يحسن العربية، وهو أعجمي، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول (الشيخ) (٤) أبي حامد الاسفراييني، أنه لا يجوز.
والثاني: أنه يجوز.
وفي التغليظ بالمكان قولان:
أحدهما: (أنه) (٥) يجب ذلك.
والثاني: أنه يستحب كالتغليظ بالجماعة، والزمان.
والتغليظ بالزمان: أن يكون بعد العصر يوم الجمعة (٦). وفي